اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1374- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام)، مثله.
1375- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن المحلل(2) والمحلل له.
دلت الأخبار على أن من طلق زوجته ثلاثا أنها لا تحل له إلا من بعد أن ينكحها زوج غيره رغبة فيها، ويجامعها في فرجها.
1376- خبر: وعن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية، أو نصرانية، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن ذلك ؟ فقال: ((إنها لا تحصنك))(3).
1377- خبر: وعن أبي العباس الحسني رحمه الله بإسناده، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، نهى كعب بن مالك، وفي بعض الأخبار: ((دع، فإنها لا تحصنك)).
دل هذا الخبر على أنه لا يجوز نكاح الذميات للمسلمين،والمراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنها لا تحصنك أي لا يثبت لك العفاف، ويؤيد ذلك ما روي.
1378- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
صفحه ۵۴۱