اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1231- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأ، والكلب العقور))(2).
دلت هذه الأخبار على جواز قتل هذه وماكان يشبهها قياسا عليها كالبرغوث والبق، والأدبر وكل دابة خشي ضررها وقال الشافعي: يجوز قتل كل ما لا يؤكل لحمه من الدواب المتوحشة وقال أبو حنيفة: لا يجوز قتلها حتى تعدو عليه. وفي الأخبار ما يدفع قولهما.
1232- خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عما يقتل المحرم فقال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدا))(3).
1233- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة من طعام(1).
صفحه ۴۸۷