اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذان الخبران على أن المحدث والجنب والحائض لايطوفون بالبيت حتى يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب والحائض ويتوضيان بعد أن تطهر الحائض. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولو أن جنبا طاف ناسيا أو امرأة حائضا فعليهما إعادته إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهليهما فعلى كل واحد منهما بدنه ومتى عادا قضيا ذلك الطواف، ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون حاله حال المحصر فإن جامع قبل أن يعود(1) فعليه بدنة ولايجزي الطواف إلا بالطهور المراد بقوله: ولايجزي الطواف إلا بالطهور. أن طوافه يكون ناقصا نقصا لابد معه من الإعادة إن أمكنت الإعادة أو الجبر بالدم.
1207- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه(2).
وقال القاسم (عليه السلام): وأكره الكلام في الطواف فإن تكلم لم يفسد.
1208- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا))(3).
1209- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سعى بين الصفا والمروة(4).
صفحه ۴۷۹