اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن الناسي والجاهل في مثل(1) هذه الأشياء لادم عليهما، وذهب قوم إلى أن الدم يلزمهما، واستدلوا بماروي عن ابن عباس أنه قال: ((من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما))، ولاحجة لهم بهذا لأنه لم يذكر الناسي، والجاهل فيحتمل أن يكون عنى به المتعمد، وأيضا فقد روى هو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدم، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن قدم الحلق على الذبح في التطوع أنه لايلزمه دم، وكذلك الواجب.
1205- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أباح لكم أن تتكلموا فيه))(2).
1206- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعائشة وهي حائض: ((افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت))(3).
صفحه ۴۷۸