اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: دل هذان الخبران على أن من أصبح جنبا أنه لا يفسد صومه، وذهبت الإمامية إلى أنه يفسد صومه واستدلوا بماروي عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أصبح جنبا فلاصوم له)) والاحتجاج بهذا لا يصح وذلك أن في الحديث أن عائشة أنكرت ذلك لمابلغها وقالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه فلما سمعه أبو هريرة قال: كنت أسمع من الفضل بن العباس فأحال الحديث على الميت بعدما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبطل قول الإمامية.
1015- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام))(1).
1016- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم بين مكة والمدينة صائما محرما(2).
1017- خبر: وعن الحسين بن علي (عليهما السلام) أنه احتجم وهو صائم(3).
صفحه ۴۱۹