اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن حكم العينين حكم اليدين في استدعاء الشهوة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أنزل من النظر لم يفسد صومه، ووافقانا في القبلة واللمس، وقول مالك والحسن بن صالح في النظر مثل قولنا.
1013- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان وكانت ليلة أم سلمة فأتيتها فسألتها. فقالت: نعم كان جماعا من غير احتلام فأتم صوم ذلك اليوم ولم يقضه(2).
1014- خبر: وعن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يارسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم)). فقال: يارسول الله لست كمثلنا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم مما أتقي)) (3).
صفحه ۴۱۸