اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
960- خبر: وروي عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد مازالت الشمس فصام(1)
وذهب الشافعي إلى أن الصيام لا يجزي إلا أن ينوي له من الليل، واستدل بماروي عن حفصة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام)). وهذا محمول عندنا على ترك الأفضل كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))، وعند أبي حنيفة أنه يجوز تأخير النية إلى قبل الزوال. وذهب زفر إلى أن النية لاتجب في الصيام وهذا القول ساقط.
961- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أقبل الليل من هاهنا)) وأشار بأصبعه إلى المشرق ((فقد أفطر الصائم))(2).
962- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))(3).
صفحه ۴۰۱