اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
956- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشورا فقال: ((من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم))(1).
957- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قدم المدينة ثم نسخ برمضان(2).
958- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الذين أكلوا في يوم عاشوراء بالقضاء.
لنا: دلت هذه الأخبار على جواز تأخير النية في الصوم إلى آخر النهار ولأن النهار في الصوم بمنزلة العضو الواحد، وهذا في الفرض المعين بزمان كرمضان وكذلك النذر المؤقت بزمان وكذلك أيضا صيام التطوع فأما صيام الكفارات والنذور التي لاتعين بوقت فلايجزي إلا أن تكون النية عند أول جزء من النهار أو قبل ذلك لأنه حق في الذمة فلايصح إلا بحضور النية عند أول جزء منه.
959- خبر: وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: متى أصبحت يوما فأنت بأحد النظرين إن لم تطعم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
صفحه ۴۰۰