من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
55

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

خلاصة ما تقدّم وبعد: فهذه ثمانية أقسام من أقسام المداينة؛ بعضها حلال جائز، فيه الخير والبركة، وبعضها حرام ممنوع، ليس فيه إلى الشر والخسارة ونزع البركة، ولو لم يكن فيه إلا أنه يزين لصاحبه سوء عمله فيستمرّ فيه ولا يرى أنه على باطل، فيكون داخلًا في قول الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاء﴾ ١ وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ٢. فالحلال من هذه الأقسام: ١ أن يحتاج الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه بثمن مؤجّل لقضاء حاجته. ٢ أن يشتري السلعة أو العقار بثمن مؤجّل للاتّجار به وانتظار زيادة السعر.

١ سورة فاطر، الآية: ٨. ٢ سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣ ١٠٤.

1 / 57