تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
پژوهشگر
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
شماره نسخه
الثانية
(انظر: أحمد بن حنبل لمحمد أبي زهرة - تاريخ بغداد ٤/٤١٢ حلية الأولياء ٦/١٦١) (١٤٥) الصغار والصغائر: من لا ولي له منهم، الأيتام. صغاير جمع صغيرة، كرغيبة رغائب. سعيدة، سعايد. لطيفة، لطائف. عن موضوع تزويجهم: (انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص ٩٦ - مختصر الطحاوي ص١٧٣ - الأم ٥/٨٥ - الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٨ (القاعدة ٣٢: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) . وكذلك ص ٣٣٦ (ما اختص به الأب والجد من أحكام) .) . (١٤٦) الإذن للقاضي في الاستنابة: (انظر مختصر الطحاوي ص ٣٣٣، المبسوط١٦/١١٠) . (١٤٧) الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر الناطفي، الطبري، الحنفي، أبو العباس. فقيه من أهل الري، توفى بها سنة ٤٤٦ هـ - ١٠٥٤م. من تصانيفه: الأحكام في الفقه الحنفي - الروضة في الفروع - الهداية في الفروع - الواقعات - الأجناس والفروق. (انظر: الأعلام ١/٢١٣، وبروكلمان ٦/٢٨٥، ومعجم المؤلفين ٢/١٤٠) . (١٤٨) التولية في البلد وسواده: (انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٥٠) . (١٤٩) الحكم المقضي به: هو الركن الثاني من أركان القضاء، ويكون من كتاب الله تعالى فإن لم يجد القاضي، فمن السنة النبوية، ثم من الإجماع، ثم من أقوال الصحابة، ثم القياس، ثم تأتي مختلف الأدلة الأخرى استحسانًا واستصحابًا، وسد ذرائع، ومصالح مرسلة؟ الخ. والمنهج المتبع عند مالك في هذا الأمر كتاب الله تعالى، فإن لم يجد فسنة النبي * التي صحبها العمل، فإن كان خبرًا صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال. وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار الآحاد فإن لم يجد في السنة شيئًا نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك، فإن لم يصح عنده أن العمل اتصل بقول بعضهم تخير من أقوالهم ولم يخالفهم جميعًا. وكذلك الحكم في إجماع التابعين، وكل إجماع ينعقد في كل عصر. فإن لم يكن إجماع قضى القاضي باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، فإن كان مقلدًا على مذهب من يرى تولية المقلد القضاء، يلزمه المصير إلى المشهور، أو ما جرى به القضاء والفتيا في المذهب. على اختلاف في تعريف المشهور، وهل هو الأشهر أو غيره، وهل هو ما قوي دليله أو هو ما كثر قائله، وهل هو ما شهره المغاربة والمصريون، أو ما شهره العراقيون. وعند الحنفية إن اتفق الثلاثة (أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف) . لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم، لأن الحق لا يعدوهم. وإن اختلفوا، قال عبد الله بن المبارك: يؤخذ بقول أبي حنيفة ﵀، لأنه كان من التابعين وزاحمهم في الفتوى. وقال المتأخرون من الشيوخ: إذا اجتمع اثنان منهم، وفيهما أبو حنيفة يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة في جانب والآخران (محمد وأبو يوسف) في جانب فالقاضي المجتهد يتخير في ذلك. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفتي غيره من المجتهدين. (انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٦، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين، من الأحكام لعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي ص ٢٧) . (١٥٠) رزق القاضي من الصدقات: (انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٥٦ - الأم ٢/١٣٩، زاد المحتاج ٣/١٣١، ١٤٥) . (١٥١) زكاة أموال الصغار: (انظر الهداية ١/٩٦، الاستذكار ٩/٨٠، طريقة الخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين الأسمندي السمرقندي الحنفي ص٦٢، الأم ٢/٤٠) . (١٥٢) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة، الآية ١١٠: × وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ÷. (١٥٣) الحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه ﵄ قال: قال رسول الله *: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه الترمذي ٥/٥ باب الإيمان، والنسائي ٨/١٠٧، والبخاري في صحيحه بحاشية السندي ١/١١، ومسلم في باب الإيمان ١/٣٤. (١٥٤) حسام الدين الرازي: هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي ثم الرومي الحنفي أبو الفضائل، ولي القضاء بملطية عشرين سنة، وبدمشق وبمصر ولي قضاء القضاة في عهد السلطان المنصور حسام الدين لاجين (مابين ٦٩٦ هـ و٦٩٨ هـ) . وقد كان مجالسًا للسلطان لاجين يلاعبه الشطرنج عندما دخل أمراء المماليك وقتلوا لاجين، قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ٧/١٠٢: (قال حسام الدين الحنفي الرازي: كنت عند السلطان فما شعرت إلا وستة أو سبعة أسياف نازلة على السلطان وهو مكب على لعب الشطرنج فقتلوه ثم تركوه وأنا عنده وأغلقوا علينا الباب) . وكان ذلك في ١٠ ربيع الآخر سنة ٦٩٨ هـ. ثم نقل بعد مقتل لاجين إلى قضاء الشام في السنة نفسها. ثم خرج مع الجيش لمقاتلة قازان بوادي الخزندار عند وادي السلَمية سنة ٦٩٩ هـ فاختفى ولم يظهر له أثر. وقيل: إن التتار أسروه وباعوه للفرنجة ووصل قبرص وصار بها طبيبًا، وداوى صاحب قبرص من مرض مخيف. فشفي فوعده بأن يطلق سراحه، ولكنه مرض ومات في الأسر. وكان مولده بأقسيس من بلاد الروم سنة ٦٣١ هـ. له مسند الإمام أبي حنيفة بروايته. خلف ولدًا هو قاضي القضاة جلال الدين أحمد الحنفي (٦٥١ هـ - ٧٤٥ هـ) . (انظر: النجوم الزاهرة ١٠/١٠٩، البداية والنهاية ١٤/١٣، ٢١٤، بروكلمان ٣/٢٤١) . (١٥٥) دولة لاجين: هو السلطان الملك المنصور حسام الدين بن عبد الله المنصوري سلطان الديار المصرية، تسلطن بعد خلع الملك العادل كَتْبُغا المنصوري في يوم الجمعة ١٠ صفر ٦٩٦ هـ. أصله مملوك للملك المنصور قلاوون، اشتراه ورباه وأعتقه، ورقاه إلى أن جعله من جملة مماليكه، ثم أمره وجعله نائبًا بقلعة دمشق. ثم حبسه الأمير سيف الدين سنقر بعد أن خرج على طاعة قلاوون، ثم خرج من محبسه بعد انكسار سُنقر، وعينه الملك قلاوون في نيابة دمشق، ثم اعتقله السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ثم عفا عنه وجعله سلاح دار - أمير السلاح -. ثم اتفق مع المملوك بيدرا على قتل الأشرف خليل وتم لهما ذلك. ثم بعد أن تسلطن الأمير كتبغا جعله نائب سلطنته وفي ٦٩٦ هـ انقلب لاجين على كتبغا أثناء زيارة لهما إلى دمشق، حيث رجع لاجين وحده بالجيش إلى القاهرة وأعلن نفسه سلطانًا، وتلقب بالملك المنصور. وفي سنة ٦٩٨ هـ ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر، دخل عليه الأمير سيف الدين كرجي الأشرفي ومن وافقه من الأمراء فقتلوه، وأعادوا للسلطنة الناصر بن قلاوون.
1 / 85