تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

Najm al-Din al-Tarsusi d. 758 AH
54

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

پژوهشگر

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

شماره نسخه

الثانية

ژانرها

فقه حنفی
(٧٠/س١) / فخذ ما [قد ([٩٤٩])] أردت الحصر ([٩٥٠]) فيه فموضعه بجامعنا ([٩٥١]) الكبير، (٣٤/ب) / وهذا النظم فيه كفاية عن الإطالة، وقد أضحى أحسن من الدر [والجمان ([٩٥٢])] . كما فاق ([٩٥٣]) جميع المذاهب مذهب النعمان ﵁ / الفصل التاسع (٣٤/س٣) في الأموال التي تؤخذ مصادرة (٤٧/س٢) وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه ومن يستحق المصادرة، / وبيان موضع صرفها ([٩٥٤]) . (٣٦/س٤ - ٧١/س١) أما وجه أخذها، فهو أن يكون قد أخذ المال ([٩٥٥]) من الناس بجاه الولاية. كولاية النواب، والولاة، والقضاة، وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية [الناس ([٩٥٦])] للولاة والقضاة والنواب. كما قال النبي ﷺ (٢٣٤) -: هلا ([٩٥٧]) جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه. فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال. كما فعل عمر بن الخطاب / ﵁ / بأبي هريرة ﵁، لما استعمله على البحرين. والقصة معروفة. والأشبه أن يكون [موضع هذا المال ([٩٥٨])] بيت مال اللقطة. الفصل العاشر في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء وهدايا السلطان لأهل الحرب أيضًا (٢٣٥) (٣٥/ب - ٣٥/س٣) (٤٨/س٢) (٧٢/س١) اعلم أن هذا الفصل، مما ينبغي أن يعتنى به، ويتيقظ له. فإن سلاطين زماننا وقوادهم، لا يعملون [في ذلك ([٩٥٩])] بمقتضى الشرع. ولقد أخطأ ([٩٦٠]) في هذا الفصل، جماعة من القضاة والفقهاء. فإن ملك الفرنج ([٩٦١]) أرسل هدية إلى نائب السلطنة، / أرغون الدوادار ([٩٦٢]) (٢٣٦)، لما كان نائبًا بمصر. [وكانت ([٩٦٣])] هدية نفيسة فسأل أرغون قاضي القضاة، بدر الدين بن جماعة (٢ ٣٧): هل يجوز له أخذها؟، وتكون له خاصة أم لا؟ . وما كان القاضي يستحضر المسألة في ذلك / الوقت. / فقال له: نعم يجوز. وسأل جماعة من الحنفية أيضًا / عن ذلك، فأفتوه ([٩٦٤]) بالجواز. وحكى لي ([٩٦٥]) القاضي تقي الدين السبكي [الشافعي] ([٩٦٦]) عن هذه الواقعة وقال إنه استفتاه عنها ([٩٦٧]) أرغون المشار إليه، فأفتاه بأنه ([٩٦٨]) [لا يختص بها] ([٩٦٩])، وتكون ([٩٧٠]) لبيت المال. وأنه بلغ ذلك لابن جماعة، فما أعجبه وصنف فيها ابن جماعة مصنفًا يوافق ما قاله والصواب ما قاله قاضي القضاة تقي الدين السبكي. فيتعين ([٩٧١]) على السلطان أن لا يخرج عن حكم الشرع. ولا يمكن أحدًا من قواده [أن ([٩٧٢])] يعدل ([٩٧٣]) عنه. قال الله تعالى (٢٣٨) . × وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ÷. وهذه ([٩٧٤]) المسألة منقولة عن أصحابنا نقلًا صريحًا لا خفاء فيه.

[٩٤٩] ([٩٤٩]) سقط من: ب، س١ [٩٥٠] ([٩٥٠]) في س١: "الخير " [٩٥١] ([٩٥١]) في س١:: "لجامعنا " [٩٥٢] ([٩٥٢]) سقط من: س١ [٩٥٣] ([٩٥٣]) في س١: "قال " [٩٥٤] ([٩٥٤]) في ب، س١: "مصرفها " [٩٥٥] ([٩٥٥]) في س١: "الأموال " [٩٥٦] ([٩٥٦]) سقط من: س١ [٩٥٧] ([٩٥٧]) في ب، س١: "هل لا " [٩٥٨] ([٩٥٨]) في س٢، س٣، س٤: "هذا المال موضعه " [٩٥٩] ([٩٥٩]) سقط من: س١ [٩٦٠] ([٩٦٠]) في ب: "خطط " [٩٦١] ([٩٦١]) في ب: "الإفرنج " [٩٦٢] ([٩٦٢]) في ب: "الداوار " [٩٦٣] ([٩٦٣]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٩٦٤] ([٩٦٤]) في س٢، س٣، س٤: "فأفتوا " [٩٦٥] ([٩٦٥]) في س٢: "إلى " [٩٦٦] ([٩٦٦]) سقط من: ب [٩٦٧] ([٩٦٧]) في س٣: "عنه " [٩٦٨] ([٩٦٨]) في س١: "أنه " [٩٦٩] ([٩٦٩]) سقط من: س١ [٩٧٠] ([٩٧٠]) في ب، س١: "يكون " [٩٧١] ([٩٧١]) في ب: "فتعين " [٩٧٢] ([٩٧٢]) سقط من س١. وفي ب: " أنه ". [٩٧٣] ([٩٧٣]) في س١: "يخرج " [٩٧٤] ([٩٧٤]) في ب: "وهذا "

1 / 54