264

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

پژوهشگر

عبد القادر الأرناؤوط

ناشر

مكتبة دار البيان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٩١ - ١٩٧١

محل انتشار

دمشق

وَفِي موطأ مَالك أَنه بلغه أَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ أُتِي بِامْرَأَة قد ولدت فِي سِتَّة أشهر فَأمر بهَا أَن ترْجم فَقَالَ عَليّ لَيْسَ ذَلِك عَلَيْهَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا﴾ وَقَالَ ﴿وفصاله فِي عَاميْنِ﴾ فَأمر بهَا عُثْمَان أَن ترد فَوَجَدَهَا قد رجمت
وَذكر دَاوُد بن أبي هِنْد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يَقُول إِذا ولدت الْمَرْأَة لتسعة أشهر كفاها من الرَّضَاع أحد وَعِشْرُونَ شهرا وَإِذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرَّضَاع ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ شهرا وَإِذا وضعت لسِتَّة أشهر كفاها من الرَّضَاع أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ شهرا كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا﴾ انْتهى كَلَامه

1 / 266