Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
پژوهشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
قال: (والطَّوافُ) لأنه محرم على المحدث، فلأن يحرم على الحائض أولى.
قال: (والوطءُ) لقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾(١).
قال: (والاستمتاعُ بمَا بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ) لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ((ما فوق/ الإزار))(٢) وفيه قول: إنه يحرم الوطء في الفرج وحده، ولقوله عليه السلام: ((اصنعوا كل شيء إلا الجماع))(٣).
٧/ب
قال: (ويحرُمُ على الجُنبِ خمسةُ أشياءَ: الصلاةُ) لأنها تحرم على المحدث، فالجنب أولى.
= الإرواء (٢١٠/١ رقم ١٩٣) وضعيف الجامع برقم (٦١١٧).
(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٢
(٢) لم نعثر عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما هو عن عائشة رضي الله عنها ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وغيرهما.
فأخرجه أبوداود (١٤٦/١ رقم ٢١٣) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل.
قال أبو داود وليس هو - يعني الحديث - بالقوي.
وضعفه الألباني في المشكاة (١٧٣/١ رقم ٥٥٢) وضعيف الجامع برقم (٥١١٥). وروى أبوداود أيضاً عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار ... أبوداود (١٤٥/١ رقم ٢١٢) وهو عند الترمذي أيضاً (١/ ٢٤٠ رقم ١٣٣) وصححه أحمد شاكر.
(٣) رواه مسلم (٢٤٦/١ رقم ٣٠٢). هو قطعة من حديث طويل عن أنس رضي الله عنه.
74