Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
[ومذهب](١) مالك يفرق، فإن [كان](٢) في زيادة كان سجود السهو بعد السلام، وإن كان في نقصان كان قبل السلام، وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه، وقد ورد فيه أحاديث تدل لكل مذهب، ورجح الشافعي في المعنى الذي ذكرناه.
([وخمْسَةٌ](٣) أوقات لا يُصلَّى فيها إلّ صلاةً لها سَبَبٌ بَعْدَ صلاةٍ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ).
قلت: لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس(٤).
قال: (وإذا طلعَتْ حِتَّى [تتكاملَ و](٥) ترتَفِعَ {قَدْرَ رُمْحٍ](٦)، وإذا استوتْ حتَّى تزولَ).
قلت: لما روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول
(١) بياض بالأصل بمقدار كلمة ولعل المثبت بين المعكوفين هو الأقرب لمراد المؤلف.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لاستقامة الكلام.
(٣) في الأصل: ((وخمس) والمثبت من نسخ المتن السبعة.
(٤) الحديث أخرجه البخاري أيضا (٥٨/٢ رقم ٥٨١). ومسلم (٥٦٦/١، ٥٦٧ رقم ٨٢٦).
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
122