Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرها
تغيير [الشعار](١) الظاهر والنظم المألوف.
قال: (وَإِذَا شَكَّ في عَدَدِ مَا أَتَّى بِهِ مِنَ الرَّكعاتِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهْوَ الأَقَلُّ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ).
١٧/ب
قلت: لما روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد/ الخدري أن رسول الله وَلّه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته [فليلق](٢) الشك، [وليين](٣) على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً للصلاة وكانت السجدتان [مرغمتين](٤) للشيطان))(٥).
قال: (وَسُجُودُ السَّهْوِ [سُنَّةٌ وَ](٦) كله(٧) قبلَ السَّلَامِ).
قلت: مذهب الشافعي رضي الله عنه أن سجود السهو كله قبل السلام، لحديث أبي سعيد، ولأنه جبر لما نقص فليكن في نفس الصلاة أولى. ومذهب أبي حنيفة سجود السهو كله بعد السلام.
(١) في الأصل: ((العشار)) ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((فليلقي)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) في الأصل: ((وليبني)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) في الأصل: ((مرغمين)) والمثبت هو الصواب.
(٥) أخرجه مسلم (٤٠٠/١ رقم ٥٧١) وأبوداود (٦٢١/١-٦٢٢ رقم ١٠٢٤) واللفظ له، وفيه: ((مرغمتي الشيطان)).
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٧) كذا بالأصل والذي في المتن: ((ومحله)).
121