Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: «لمَّا ثبَتَ حكمُ الأذانِ عن مَشُورةٍ؛ أو قَعَها النَّبِيُّ ﷺ بين أصحابِهِ، حتَّى استقرَّ برؤيا بعضِهم، فأمرَ بِهِ، كان ذلك بالمندوباتِ أشبَهَ، ثمَّ لمَّا واظبَ عليه، ولم يُشرَعْ تركُهُ ترخّصاً، ولم يأمرْ بتركِهِ، بل إنْ تَرَكَهُ أهلُ بلدٍ قوتِلُوا علی ترکِهِ، كانَ ذلكَ بالواجباتِ أشبه»(١) .
ولذلك قال مالكٌ: إنَّهُ واجبٌ في المصْرِ كفايةً.
وقال إمامُنا الشَّافعيُّ وأبو حنيفةَ ومالكٌ وباقي الجمهورِ: إنَّهما سُنَّتا كفايةٍ على الرِّجال، ولو لجمعةٍ، كابتداءِ سُنَّةِ السَّلام إذا قامَ بها البعضُ سقَطَ الحرجُ عن الباقي .
واستدلوا على عدم وجوبِ الأذانِ بأنَّهُ ﷺ جمعَ بين الصَّلاتينِ، وأسقطَ أذانَ الثَّانيةِ، ولو كان واجبًا لمّا تركَهُ للجمْعِ الذي لیس بواجِبٍ.
وأيضًا لم يذكرْهُ ﷺ في خبرِ المسيءٍ صلاتَهُ، حين علَّمَهُ الوضوءَ والاستقبالَ وأركانَ الصَّلاةِ.
والحاصلُ ممَّا تقدَّمَ: أنَّهُ اتَّفْقَ أهلُ المذاهبِ المشهورةِ أنَّ الأذانَ في حقِّ المنفردِ سُنَّةُ عينٍ .
(١) انظر: فتح الباري (٢ / ٧٩).
111