Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ویرایشگر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
وليلةٍ، ومشى عليه صاحبُ البسيطِ فقال إنَّهُ فرضُ كفايةٍ.
قال ابنُ أبي الدَّم: ((وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الشِّعارَ وإن حصَلَ بمرَّةٍ في اليوم واللَّيلةِ فلا يحصُلُ الإعلامُ بالصَّلاةِ إلاَّ بالخمسِ)).
وقال النَّوويُّ في شرح المهذَّبِ: الصَّوابُ الوجوبُ في الخمس)).
وقطَعَ به صاحبُ المطلَبِ)).
وقال داودُ والأوزاعيُّ وابنُ المنذرِ وابنُ حبَّان والإمامُ أحمدُ إنَّ الأذانَ فرضُ كفايةٍ مطلقاً في الجمعةِ وغيرِها؛ للأمرِ بِهِ في الأحاديثِ المتقدِّمةِ، ولخبرِ الصَّحيحَينِ: إذا حضَرَتِ الصَّلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤُمَّكم أكبرُكم(١)، فالأمرُ فيه للوجوبِ.
قال الزَّركشيُّ في ((الخادم)): ((وفي مذهبِنا قولٌ يوافقُ مذهبَ عطاءٍ)).
(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢٦) برقم (٦٠٥)، ومسلمٌ (١ / ٤٦٥) برقم (٦٧٤).
110