- أن يكون الآمر الناهي واحدا، أو المأمور المنهي واحدا،
والوجه واحد <<والمكان واحد>>(1) والوقت واحد، والفعل واحد، فإذا اختل منها واحد فهو نسخ، وقد أطلقت الأمة أن البداء لا يجوز على الله إلا الرافضة(2) ولا يعتد بخلافهم.
[حكم نسخ السنة النبوية المطهرة]
[15] مسألة [10-أ]: نسخ السنة جائز إجماعا، وهذا في السنة المعلومة <<ومثاله>>(3) قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: [[4]] ((إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع بهذه النساء الآ وأن الله قد حرمه إلى يوم القيامة))(4).
<<وكذلك أيضا نسخ بعض أخبار الآحاد بالبعض جائز
بالإجماع>>(5).
[حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
[16] مسألة: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة(6) عند الأكثر، وهو الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(7).
صفحه ۴۴