[حكم الزيادة على النص]
[12] مسألة: قال الإمام المنصور بالله سلام الله عليه(1) في
الزيادة على النص إن وقعت (شريعة) بدليل منفصل <<شرعي>>(2) وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ، فهي نسخ، وإن لم تكن على هذا الوجه لم تكن نسخا(3)
[حكم النقصان من العبادة]
[13] [مسألة]:فأما النقصان (4) من العبادة [3أ ب] فلا خلاف أن يكون نسخا لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل [9-أ] يكون منسوخا لما نقص منه أم لا؟ فعندنا أنه إن أزال <<من العبادات>>(5) حكما شرعيا، <<كان ثابتا للجملة فلما دخلها النقصان>>(6) زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي، وذلك مثل الصلاة مثلا، وصيام اليوم الواحد، فالنقصان منه يكون نسخا لأنه يزيل حكما شرعيا، وهو كونه مجزيا فيقضي بأنه ناسخ(7)
صفحه ۴۲