The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

Muhammad ibn Abdullah d. Unknown
97

The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

فتنة مقتل عثمان بن عفان

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

واختار ذلك الحافظ ابن حجر، ثم قال بعد أن ذكر بعض هذه الطرق: "وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام" (^١). الرابع: قيل إن سبب إتمامه: أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من كان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. واختاره الحافظ ابن حجر، واستدل له بما رواه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: "لما قدم علينا معاوية حاجًا، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان، وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان ﵁ حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر، والعصر، والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج، وأقام بمنى أتم الصلاة" (^٢). ولم ير الحافظ أن اختياره لهذا القول معارض لاختياره للقول الثالث، بل يقويه من حيث إنّ حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر، ثم قال: وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان ﵁ (^٣).

(^١) ابن حجر (فتح الباري ٢/ ٥٧١). (^٢) رواه أحمد، المسند (٤/ ٩٤ بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ٢/ ٥٧١) (^٣) ابن حجر (فتح الباري ٢/ ٥٧١)

1 / 106