254

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه (١).
وقال ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢).
وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر والصفة والزمان والمكان والسبب. فمثلًا زكاة الفطر عبادة ولا بد أن يكون المخرج فيها من جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من الخضار، ولا بد من أن يكون المخرج عن الشخص الواحد بمقدار صاع على الصحيح. وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن تكون العبادة على الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس لما صحت صلاته. وأما الزمان فيكون بالعبادة في وقتها كالصلاة مثلًا. وأما المكان فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي. وأما السبب فبأن يكون سبب العبادة قد وجد كصلاة الكسوف لا تصلى إلا عندما يحصل الكسوف أو الخسوف.
وينتظم الشرطين معًا في الدلالة قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عليهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (٤) وقوله

(١) أخرجه من حديث عائشة ﵂ البخاري في الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود- الحديث ٢٦٩٧، ومسلم في الأقضية- باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور- الحديث ١٧١٨.
(٢) اخرجه البخاري معلقًا في البيوع- باب النجش قبل الحديث ٢١٤٢، وأخرجه مسلم عن عائشة موصولا في الأقضية الحديث ١٧١٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١١٢
(٤) سورة النساء، الآية ١٢٥

1 / 257