The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
81

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

عامة النساء يلدن بعد بدء الحمل بتسعة أشهر، أو يزيد على ذلك أيامًا قليلة، أو ينقص. أكثرها: وأكثر مدة الحمل عند الشافعي ﵀ أربع سنين، وهي مدة أن لم تكن ممتنعة فيهي نادرة للغاية، ولكنها تقع، وقد وقعت بالفعل، وعلى وقوعها بني الشافعي رحمه الله تعالى قوله. (٤) الموت إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، وهو واجب كفائي، إذا قام به البعض من أقربائه أو غيرهم سقط الطلب عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثِمَ الجميع. وتجب نية الغسل على الغاسل. هذا في غير الشهيد، أما الشهيد فإنه لا يغسَّل، وسيأتي تفصيل أحكام الميت في بحر الجنائز. ودليل وجوب غسل الميت ما رواه ابن عابس ﵄: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال في المُحْرِمِ الَّذي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " [رواه البخاري: ١٢٠٨، ومسلم: ١٢٠٦]. [وقصته: رمته وداست عنقه]. ثانيًا - الغسل المندوب: وبعبارة أخرى: الأغسال المسنونة، وهي التي تصح الصلاة بدونها، ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة، وإليك بيانها: ١ - غسل الجمعة: مشروعيته: يُسنّ الغسل يوم الجمعة لمن يريد حضور الصلاة، وإن لم تجب

1 / 84