The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
80

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

ناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

رؤية الدم حال الحمل: إذا رأت الحامل دمًا، وبلغت مدته أقل مدة الحيض - وهي يوم وليلة - ولم يتجاوز أكثر مدة الحيض - وهي خمسة عشر يومًا بلياليها- اعتبر هذا الدم حيضًا على الأظهر، فتدع الصلاة والصوم وكل ما يحرم على الحائض. أما إذا كان الدم الذي رأته أقل من مدة الحيض، أو أكثر من مدة أكثره، اعتبر الأقل والزائد دم استحاضة، وأخذ حكمه من حيث الصلاة وغيرها. وقيل: الدم الذي تراه المرأة الحامل يعتبر دم استحاضة مطلقًا كيف كان، وليس دم حيض، لأن الحمل يسد مخرج الحيض، وهذا الغالب الأكثر، وحيض المرأة أثناء الحمل إن لم يكن ممتنعًا فهو نادر جدًا. مدة الحمل: أقلُّها: وأقل مدة الحمل ستة أشهر أخذًا من الآيتين الكريمتين: قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]. أي فطامه عن الرضاع. فإذا كانت مدة مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهرًا، وكانت مدة الرضاع وحده عامين، كانت مدة الحمل ستة أشهر، وهي أقل مدته، فإذا جاءت المرأة بولد بعد الزواج بأقل من ستة أشهر وهو حي، لا يثبت نسبه لأبيه. غالبها: وغالب مدة الحمل تسعة أشهر، أخذًا من واقع الحال فإن

1 / 83