62

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

علوم حدیث
١٧٩ - عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب ﵃ فأمروه بذلك (١).
٣٥ - باب الرجل يوضئ صاحبه
١٨١ - عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (٢).
فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (٣).
٣٦ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (٤)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.

(١) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(٢) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(٣) يعني مزدلفة.
* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.
* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(٤) محل اغتسال الناس.
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.

1 / 60