ولهذا تابع وهو أن يقال: تخصيص هذا بالذكر لا يدل على تحريم ما عدا ذلك من أصواف غير الأنعام؛ لأن مفهوم اللقب ضعيف، فيدخل في هذا شعر غيرها مما يؤكل ومما لا يؤكل، مما يكون ظاهرا من الشعور، وقد جاءت الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له عمامة من الخز، وكذا يلحق غير ذلك فلو جز صوف الثعالب ونحوها وغزله جاز استعماله،
وهل يدخل في هذا شعر الآدمي، وأنه إذا جز جاز غزله، واستعمل غزله فيما يمكن؟
قلنا: هذا محتمل أنه يجوز لطهارته، وأنه لا يجوز؛ لأن له حرمة، ولأنه قد ذكر فيه أنه يدفن، وقد ذكر في الشرح في حجة الأخوين أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع شعرها.
قوله تعالى:
{ويوم نبعث من كل أمة شهيدا}.
قال الحاكم: في ذلك دلالة على أنه لا يجوز خلو الزمان عن حجة لله في أرضه كما يقوله أبو علي هذا إذا فسر الشهيد بالمؤمنين.
وقيل: أراد الرسل.
وقيل: أراد الجوارح.
قوله تعالى:
{الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون}
الثمرة من ذلك:
أن الصد عن سبيل الله من الكبائر؛ لأنه تعالى توعد عليه بزيادة العذاب.
واختلف ما أريد بذلك؟
فقيل: يمنعون من الإيمان.
وقيل: يصدون عن قصد البيت، وهو يدخل في إطلاق اللفظ كل مانع من سبل الخير، ويدخل في ذلك من يحرف العلم عالما، ومن يخذل عن الإمام، ومن ينفر عن وظائف الطاعات.
وقوله تعالى: {زدناهم عذابا فوق العذاب}.
قال جار الله: قيل في زيادة العذاب حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال، تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفا.
وقيل: يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برودة النار.
وعن ابن عباس ومقاتل: أنهار من صفر مذاب كالنار يعذبون بها.
قوله تعالى:
{ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم} قيل: أراد هنا الرسل.
صفحه ۱۲۷