قال جار الله :وإنما قال عبدا مملوكا فذكر المملوك: ليخرج الحر؛ لأنه يطلق على الحر اسم العبد؛ لأنه عبد لله، وإنما قال لا يقدر على شيء: ليخرج المكاتب والمأذون له؛ لأنهما لا يقدران على التصرف، فصارت الأحكام بالإضافة إلى الملك منقسمة فما تعلق بالحر فذلك ملك حقيقي فتتبعه أحكام الملك، وما تعلق بالمكاتب فله شبه من أحكام الحر، وذلك صحة بيعه وشرائه.
ومن أحكام العبد :أنه لا يجب عليه الحج بملك المال وزكاة ما في يده موقوفة على خلاف في ذلك.
وما تعلق بالمأذون فله شبه بالحر في شيء من الأحكام وهي صحة بيعة وشبه بالعبد وهو أنه لا يملك حقيقة، وقد استدل بهذه الآية :على أن العبد لا يملك وإن ملك ؛ لأنه تعالى شبهه بالأوثان وهي الحجارة، وهي لا تملك، ووصفه تعالى بأنه لا يقدر على شيء فلو ملك لكان قادرا، وهذا مذهبنا وأبي حنيفة.
وقال مالك وقول للشافعي : إنه يملك إذا ملك وقد احتج بهذه الآية من قال: إنه لا يملك؛ لأن الله تعالى مثله بالحجارة، وهي لا تملك والحجة من طريق القياس أظهر؛ لأنه لو ملك لثبتت له أحكام الملك من لزوم الحج والنكاح.
وقد ذكر في ذلك صور :
منها: إذا مات رجل وله ابن أو غيره عبد فإنه لا يرثه.قال أبو جعفر: ذلك إجماع إلا عن طاووس.
ومنها: إذا ملك رجل عبدا لغيره عينا فإنه لا يملكها عندنا وابو حنيفة ,ومالك، واحد قولي الشافعي : يملك.
قوله تعالى:
{وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}
هذه :دلالة على جواز استعمال صوف الأنعام وجلودها في الحضر والسفر باستعمال الخيام والقباب، ونحو ذلك.
صفحه ۱۲۶