توجيه النظر إلى أصول الأثر
توجيه النظر إلى أصول الأثر
پژوهشگر
عبد الفتاح أبو غدة
ناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
حلب
ژانرها
علوم حدیث
الطَّبَقَة الثَّانِيَة مَا يشْتَرط فِي الطَّبَقَة الأولى من كَونهَا تبلغ فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِي الْخَيْر وَقس على ذَلِك مَا إِذا كَانَت الطَّبَقَات ثَلَاثَة فَأكْثر
وَلما كَانَت الْأَخْبَار المتواترة فِي الْغَالِب مُتعَدِّدَة الطَّبَقَات قَالَ الْعلمَاء لَا بُد فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر من اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فالطرفان هما الطَّبَقَة الأولى والطبقة الْأَخِيرَة وَالْوسط وَهُوَ مَا بَينهمَا وَالْمرَاد بالاستواء الاسْتوَاء فِي الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة وَلَا الاسْتوَاء فِي الْعدَد بِأَن يكون فِي كل طبقَة مستويا فَإِنَّهُ لَا يضر الِاخْتِلَاف فِيهِ إِذا كَانَ كل عدد مِنْهَا الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة مثل أَن يكون فِي كل طبقَة مستويا فَإِنَّهُ لَا يضر الِاخْتِلَاف فِيهِ إِذا كَانَ كل عدد مِنْهَا فِيهِ الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة مثل أَن يكون عدد الطَّبَقَة ألفا وَعدد الثَّانِيَة تسع مئة وَعدد الثَّالِثَة ألفا وتسع مئة
وَبِمَا ذكر يعلم أَن الروَاة إِذا لم يبلغُوا فِي الْكَثْرَة الْمبلغ الْمَشْرُوط فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي جَمِيع الطَّبَقَات أَو فِي بَعْضهَا لم يسم خبرهم متواترا وَإِنَّمَا يُسمى مَشْهُورا
قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الشَّرْط الثَّالِث أَن يَسْتَوِي طرفاه وواسطته فِي هَذِه الصِّفَات وَفِي كَمَال الْعدَد فَإِذا نقل الْخلف عَن السّلف وتوالت الْأَعْصَار وَلم تكن الشُّرُوط قَائِمَة فِي كل عصر لم يحصل الْعلم بصدقهم لِأَن خبر كل عصر خبر مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا بُد فِيهِ من الشُّرُوط وَلأَجل ذَلِك لم يحصل لنا الْعلم بِصدق الْيَهُود مَعَ كثرتهم فِي نقلهم عَن مُوسَى صلوَات الله عَلَيْهِ تَكْذِيب كل نَاسخ لشريعته وَلَا بِصدق الشِّيعَة والعباسية والبكرية فِي نقل النَّص على إِمَامَة عَليّ أَو الْعَبَّاس أَو أبي بكر ﵃ وَإِن كثر عدد الناقلين فِي هَذِه العصار الْقَرِيبَة لِأَن بعض هَذَا وَضعه الْآحَاد اولا ثمَّ أفشوه ثمَّ كثر الناقلون فِي عصره وَبعده
1 / 110