يعتد بشأنه أو عدم القول بالفصل أو مقدمة أخرى مما يكتفى به في المقام الثاني.
فلنا على هذا المقام - أن الثاني - أيضا وجوه:
منها: ما مر بضم أحد الأخيرين إلى الأخير وغيرهما في غيره وهو أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع على الإطلاق لما يأتي في تضعيف ما ادعي الإخراج به وأن الحق بقاء التشكيك والترديد إلا مع الرجوع كذلك لما ذكر وأن احتمال الوضع قائم في أكثر الأخبار أو جميعها وإن ضعف في بعض لقرائن خارجية، فلا بد من الرجوع في الجميع.
ومنها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا، والعمل به منهي عنه ومذموم كذلك بدليل الإجماع حتى من الأخبارية فإنهم يدعون عدم العراء عما ذكر ولازمه بل صريحه الموافقة مع العراء.
نعم هو من الحشوية ولا اعتناء بخلافهم خصوصا وفى اتفاق غيرهم كفاية ولبناء العقلاء وطريقة العلماء كما يعلم يتتبع أقوالهم وأحوالهم ومن اعتذار العامل به في مقام بدعوى ترجيح خارجي وللأصل والعموم السابقين والأخبار المفيدة بالمنطوق أو المفهوم على اعتبار الوثاقة فيمن يعتبر قوله شرعا ولمنطوق آية النبأ خصوصا بعد ملاحظة عموم التعليل فيها وحيث إن الفسق كالعدالة من الأمور النفس الأمرية الموضوع لها اللفظ من غير اعتبار أمر آخر من علم ونحوه مما هو من الطرق لا جزء موضوع اللفظ ولا ما يراد منه فالمنهي عنه هو قول المتصف بذلك في نفس الأمر لا في علمنا فمجهول الحال قبل الفحص أو بعده لا يعتبر قوله لاحتمال كونه فاسقا فلا بد في كل مقام يعمل من سد هذا الاحتمال ولو بطريق شرعي لا اطراد العمل إلا فيما ثبت فسقه كما قد تخيل.
ولا ريب في قيام هذا الاحتمال في أكثر الرواة قبل الرجوع إلى الرجال وفى توقف سده وكشف الحال بثبوت عدالتهم أو فسقهم على التأمل في أحوالهم المزبورة في علم الرجال.
ولا يتوهم أن مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق بل الحسن بل الضعيف إذا اعتضد
صفحه ۴۰