وفي (عون المعبود): ((جاء عن الشافعي في الوضع ثلاث روايات، إحداها: أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت الصدر فوق السرة ، والثانية أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهي الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن الشافعي. وقال العيني: إنها المذكور في (الحاوي) من كتبهم. والثالثة: أن يضع يده تحت السرة. ذكر هذه الروايات الثلاث العلامة هاشم السندي في بعض رسائله في هذه المسألة )) (1).
أما علماء الحنبلية فالمروي عنهم: أن السنة للرجل والمرأة وضع بطن الكف اليمنى على ظهر كف اليسرى ويجعلهما تحت سرته (2).
وقال ابن القيم: اختلف قوله يعني أحمد في صفة وضع اليد على اليد، فعند أحمد بن أصرم المزني وغيره أنه يقبض بيمينه على رسغ يساره، وعند أبي طالب يضع يديه اليمنى وضعا بعضها على ظهر كفه اليسرى وبعضها على ذراعه الأيسر.
واختلف في موضع الوضع، فعنه فوق السرة، وعنه تحتها، وعنه أبو طالب سألت أحمد: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل. وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها (3).
قال النووي: وعن أحمد روايتان كالمذهبين يعني فوق السرة وتحتها ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر (4).
وفي سبيل إظهار كل فريق لحجته احتدم جدال ونزاع واسع صارت ضحيته أدلة الضم، حيث ضعف كل فريق أدلة الفريق الآخر وكشف خللها، مما يجعلنا نعيد النظر في المسألة من حيث المبدأ، لأن تلك الروايات إذا اختلف مدولها لم يصح أن يشهد بعضها لبعض.
صفحه ۳۳