الفصل الأول
في ذكر القائلين بالضم وبيان اختلافهم فيه
ذهب علماء الحنفية والشافعية والحنبلية إلى أن المشروع في الصلاة أثناء القيام هو وضع اليد على اليد.
ثم اختلفوا، فمنهم من قال: فوق الصدر، ومنهم من قال: تحت الصدر، ومنهم من قال: تحت السرة، ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة في ذلك(1).
ثم اختلفوا مرة أخرى في كيفية وضع اليد على اليد، هل يقبض اليسرى باليمنى، أم يضعها فقط؟ وهل يكتفي بوضع الكف على الكف، أم لا بد من وضع الكف على الكف والرسغ والساعد، أو على الذراع والكرسوع؟
يقول علماء الحنفية: إن كان المصلي رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ، ويكون ذلك تحت السرة. وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق (2).
ويقول علماء الشافعية: السنة للرجل والمرأة وضع باطن الكف اليمنى على ظهر كف اليسرى على بعض الكف وبعض الرسغ تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر، وأما أصابع يده اليمنى فهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها (3).
وحكى الإمام المهدي عن الشافعي وابن الزبير أن الضم مشروع للسكون، فلو سكن مرسلا كفى(4).
صفحه ۳۲