وقال ابن رشد المالكي: (( اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل ))(1).
وقال النووي: (( وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه ))(2).
وقال العلامة الشهيد السماوي: (( وأما الإمام مالك بن أنس إمام أهل السنة فقد كره وضع إحدى اليدين على الأخرى في الفرض، وأجاز ذلك في النفل كما ذكر ابن رشد، والظاهر أن آثار الفعل لم تصح عنده، ولو صحت لقال بسنيته، فمنع منه الفرض دون النفل ))(3).
الرواية الثانية: أن الضم لا يجوز في الفريضة ولا يستحب في النافلة.
قال القرطبي وهو يحكي آراء المالكية: (( لا توضع يعني اليدين في فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل ))(4).
وقال ابن عبد البر في (التمهيد)(5): ((قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الآخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، قال: وتركه أحب إلي )).
وقال النووي في (المجموع): ((وروى عنه ابن القاسم الإرسال، وهو الأشهر، وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم ))(6).
وقال (في شرح صحيح مسلم) بعد ذكر رواية الإرسال عن مالك: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ))(7).
وقال الحافظ ابن حجر: (( وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه ))(8)، ومثل قول ابن حجر قال العلامة الأمير في (سبل السلام)(9)، والزرقاني في (شرح الموطأ) (10).
صفحه ۲۱