حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ﵁: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَكَرِهَهَا حَتَّى عُرِفَ ذَاكَ فِي وَجْهِهِ، فَحَكَّهَا وَقَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْءَ - إِذَا قَامَ لِصَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَبَزَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ: «أَوْ لِيَفْعَلْ هَكَذَا»
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُئِيَ شِبْهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَامَ فَحَكَّهُ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قَالَ حُمَيْدٌ: - لَا أَدْرِي أَيَّهَا قَالَ - فَلَا يَتْفُلْ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "، ثُمَّ تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا»
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُئِيَ شِبْهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَامَ فَحَكَّهُ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قَالَ حُمَيْدٌ: - لَا أَدْرِي أَيَّهَا قَالَ - فَلَا يَتْفُلْ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "، ثُمَّ تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا»
1 / 22