فكان أصل افتراق أهل القبلة اختلافهم في الأصول والفروع لا غير ، فإن [مع] (¬1) جميع أهل الفرق أن الاجتهاد في الأصول وهي الدين الذي لا يجوز فيها الاختلاف (¬2) [والفروع وهي الرأي الذي يجوز فيها الاختلاف] (¬3) ، ولا يجوز فيها الدينونة مع اتفاق جميع أهل الفرق الأصولية أن أصول العلم الديني الأول: الحكم العقلي ، الثاني: أحكام التنزيل المحكمة التي لا يجوز فيها الاختلاف ،[3/ب] والثالث: كذلك أحكام السنة المحكمة الدينية (¬4) التي لا يجوز فيها الاختلاف ، الرابع : الإجماع الحق (¬5) ، والخامس : الشبه اللاحق بإجماع ، السادس : القياس وهو الرأي الذي [لا] (¬6) تجوز فيه الدينونة .
فلم يضل أهل مذهب ، ولم تزل فرقة عن الحق إلا في جوازها الرأي في شيء من الأصول جعلوه من الفروع ، أو بالدينونة لشيء من الرأي مما يجوز فيه الاختلاف ، ولا تجوز (¬7) فيه الدينونة جعلوه من الأصول ، فكان ذلك مع هذه الفرقة هو من الأصول ، ومع غيرها من الفروع ، فلولا ذلك كذلك لم يقع [3/ج] الافتراق .
وأول افتراق الأمة من أهل الإقرار اختلاف أحكامهم في الأحداث الواقعة بين الصحابة ، ومن معهم من التابعين كما بينا ذلك في الجزء الثاني من كتابنا هذا ، ثم لم يزل باختلاف نقل الروايات حتى انتهى الأمر إلى اختلافهم في صفات الله تعالى ووعده ووعيده ، ثم انتهى اختلافهم في ذات الله سبحانه وتعالى ، كما بيناه في الجزء الأول نقلا من كتبهم في الجزأين.
[حديث الافتراق ]
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب اختلاف.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في ب الدينونة.
(¬5) في أ المحق.
(¬6) سقط في ب.
(¬7) في ب لا يجوز.
صفحه ۳۱