806تنبیهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قویرایشگررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد ناشرونویراستالأولىسال انتشار١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریهمصرلم يرد أمر المرأة بكشف وجهها في الإحرام، وإنما ورد أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين.قوله: (وتلبس من المخيط ما بدا لها).ينبغي أن يستثنى القفازان، لأنها قد نهيت عن لبسهما كما تقدم، وقد ذكر الأصحاب أنها تلبس القفازين.وكأنه لم يبلغهم النهي عن لبسهما، وهو أحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهبه أنها لا تلبسهما ذكره النواوي. والقفاز شيء يلبس في اليد لتغطية الكف والأصابع.قوله: (لقوله ﵊: "من قلد بدنه فقد أحرم").هذا الحديث غير معروف. قال السروجي: وتمسك في الكتاب بقوله ﷺ3 / 1062کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی