وقولهما أظهر، وقول بقية الأئمة الثلاثة وغيرهم أظهر من قول الأصحاب في عدم جواز إهلال غيره عنه بإذنه أو بغير إذنه، لأنه عذر لا يمتد غالبًا فكان قاصرًا، والعبادة بدنية، ولم يرد نص بجواز الاستنابة فيه، وقياسه على الصبي لا يقوى.
قوله: (وتكشف وجهها، لقوله ﵊: "إحرام المرأة في وجهها").
تقدم أنه لم يرد هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وإنما هذا روي من كلام ابن عمر، والصحيح عنه خلافه.
قوله: (ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته جاز. هكذا روي عن عائشة ﵂.
ليس في حديث عائشة ﵂ المجافاة عن وجهها وقد تقدم أنه