369

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

الجواب عنه: أنا نقول: في النهي ما يدل على (انتفاء) الأحكام، لأن أحكام العقود تتعلق بالعقود الشرعية، فإذا وقعت العقود مخالفة للشرع منهي عنها لم تتعلق أحكامها بها ووقعت باطلة.
والعبادات يتعلق بها الصحة والإجزاء، وهي أحكامها إذا وقعت العبادة موافقة للشرع، فأما إذا خالفت الشرع لم يتعلق بها أحكامها فلا فرق بينهما، فأما لابيع في وقت النداء فلا نسلمه، ونقول يقع باطلًا، وكذلك أخذ المشركين أموال المسلمين لا يحصل بها الملك عندنا، ومن سلم قال ذاك خرج بدليل كما خرج من العبادات الوضوء في الدار المغصوبة، والصلاة ملفف الشعر والثياب، ولم يلد على فساد العبادات، والله أعلم بالصواب.

1 / 382