368

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

غير لبس بينهما والاستسلام في السلام، ولأن ما ذهب إليه هذا القائل مخالف للإجماع، لأن الناس قائلان: منهم من قال: النهي يدل على الفساد في جميع الأشياء، ومنهم منق ال: لا يدل على الفساد في جميع الأشياء، ٍ فمن فرق أحدث مذهبًا ثالثًا يخالف الإجماع فلم يقبل.
فإن قيل: إنما يكون مخالفًا للإجماع إذا انتظم الحكمان طريقة واحدة، وما وجد ذلك، إنهم يعنون بفساد العبادات لزوم قضائها، ويعنون بفساد العقود (نفي) أحكامها، والأمر مختلف في ذلك.
الجواب عنه أنا نقول: إنهما سواء لأن الفساد في الموضعين، هو أنه لا تستوفي شرائط العقد والعبادة التي يحصل معها الغرض المقصود.
وقد أجاب بعضهم بأن الإجماع حصل على التسوية في الحكم دون العلة، واختلاف العلة لا يمنع من حصول الإجماع على (فساد) الحكم.
٤٩٣ - احتج بأن فساد العقود إنما يرجع إلى نفي أحكامها، وليس في النهي ما يدل على نفي الأحكام لأن أكثر ما فيه أنه قبيح مكروه وذلك لا ينافي حصول الملك كالبيع/ ٤٩ أفي وقت النداء، وأخذ المشركين أموال المسلمين بالقهر والطلاق في الحيض وما أشبه ذلك.

1 / 381