============================================================
الشهيد شح معالم العدل والنوحيل لا يقال: إن التفرقة التي يجدها الإنسان من نفسه بين أن يعلم ما في الفعل من النفع ودفع الضرر ولا يريده وبين آن يعلم ما فيه منهما ثم يطلبه ويقصده هو أنه في الحالة الأولى لميخل الداعي عن شوب من الصوارف بخلاف الحالة الثانية فإنه قد خلا عن شوب الصوارف وصفى عن المعارضة، لأنا نقول: إنا نعلم ضرورة أنا نجد أمرا عند تمحض الدواعي وخلوصها عن شوب الصوارف زائدا على العلم والظن بحصول النفع ودفع الضرر الحاصلين، ولا مزيد على هذا التدخيص وفيه مقنع وكفاية.
المسألة الثانية في كيفية حصول هذه المريدية اعلم أن الخلاف في هذه المسألة هو فرع على الخلاف في المسألة التي قبلها، فمن ذهب إلى ان المريدية في حقه تعالى هو علمه باشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة من غير أمر زائد على ذلك كأبي الحسين وأصحابه وسائر الشيوخ فهي من قبيل العلم، فلا حاجة إلى هذه المسألة.
ال و أما من ذهب إلى أن المريدية أمر وراء الداعي غير العلم كأبي هاشم وأصحابه وسائر فرق المجبرة فقد اختلفوا في كيفية حصولها له فذهب أبو هاشم إلى أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل. وذهبت النجارية(1) إلى أنه تعالى مريد لذاته، وعند الأشعرية أنه تعالى مريد بارادة قديمة كمذهبهم في سائر الصفات، وهذا بعينه هو قول الكلابية، ا- النجارية من فرق المعتزلة أصحاب الحسين بن محمد النجار (220هل، واكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه، وهم يوافقون أهل الستة في مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد وفي الوعد والوعيد وإمامة أبي بكر، ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية، ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال إن فيهم بعض إيمان إذ كان الايمان لا يتبعض عندهم، وهم برغوثية وزعفرانية ومستدركة. انظر الشهرستاني: الملل والنحل 116/1.
صفحه ۲۳۳