تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

Muhammad Amr bin Abd al-Latif d. 1429 AH
65

تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

ناشر

مكتب التوعية الإسلامية

شماره نسخه

الأولى ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٨٩ م

ژانرها

الحديث الرابع عشر: «تكفير كل لحاء ركعتين» ضعيف على الأقل. رواه تمام الرازي في «الفوائد» (١٤١/١) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٧٨/٢) من طريق أبي عاصم النبيل كلاهمما عن الأوزاعي حدثني عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الحافظ ﵀ في ترجمة: «مخلد بن يزيد القرشي الحراني من «التهذيب» (١٠/٧٧): «قلت: وقال الساجي: كان يهم. وقدم أحمد مسكين بن بكير عليه. فمن أوهامه: حديثه عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة رفع قال: يكفر كل لحاء ركعتان. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلًا ...» . قلت: لم أقف عليه من طريق مخلد هذا إلا موقوفًا من رواية الإمام أحمد ﵀ كما يأتي. فإن كان المراد بالإرسال - عند أبي داود - الوقف، فقد أوقفه مخلد ولا أدري من رفعه عنه وإن كان مراده الإرسال - على ظاهره - أي عن عبد الواحد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدون ذكر أبي هريرة - فهذا لم أقف عليه البتة ولا وجدت أحدًا بينه. ومما يرجح الثاني، قال الحافظ الذهبي ﵀ في «الميزان» (٤/٨٤): «قال أبو حاتم: صدوق. وقد روى مخلد حديثًا في الصلاة مرسلًا فوصله. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلًا. قال أحمد بن حنبل: حدثنا مخلد بن يزيد..» فذكره موقوفًا. أقول: وإسناد الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي

1 / 65