جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: يمكننا أن نجعل الدليل في الصيد الذي ذبحه الحلال خارج الحرم، ثم يلحق به غيره باعتبار ثان، أو لأن أحدا لم يفصل بينهما، على أن الذي ذكروه لا يمنع أن يكون محظورا بالإحرام، وأن يلزم فيه الفدية؛ لأن الشيء الواحد قد يحصل له وجهان من الحظر، ألا ترى أنه لو لبس مخيطا من جلد خنزير، أو كلب، أو ميتة، لم يخرج من أن يكون قد أتى ما حظره الإحرام، وكانت الفدية لازمة، وإن كان لبس هذه الأشياء محظورا على غير المحرم، وكذلك لو تطيب بطيب معجون بخمر ، فبان سقوط اعتراضهم، وصحة قياسنا. وأما وجه إيجاب القيمة إذا أكله في الحرم فهو(1) أنه استهلك ما منع استهلاكه لحرمة الحرم، فوجب أن يضمن قيمته، دليله الصيد إذا قتله في الحرم، والشجر إذا عضده فيه، وهذا مما قد مضى القول فيه. ووجه إيجاب الجزاء عليه إذا كان قتله، أو أمر بقتله وهو محرم ما سلف القول فيه، فلا وجه لإعادته، على [أن] (2) إيجاب الجزاء لا خلاف فيه.
مسألة [في المحرم يرمي صيدا في الحل فيموت في الحرم، والعكس]
قال: ولو أن محرما رمى صيدا في الحل، فأصابه، فطار حتى مات في الحرم، كان عليه الجزاء دون القيمة، وإن أصابه في الحرم، فطار حتى مات في الحل، فعليه الجزاء والقيمة معا. وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(3).
صفحه ۴۹۷