شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
قيل له: لأن قوله تعالى: {فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، قد قرئ بنصب اللام وجرها، وقد حمل النصب على الغسل بأن جعل نسقا على الوجه واليدين، وقد حمل أيضا على المسح.
وقيل: إنه نسق على موضع النصب؛ لأن الكلام(1) كان حقه النصب لولا دخول الباء عليه.
وقالوا أيضا: إنه نصب لنزع الخافض، فكان تقديره برؤوسكم وبأرجلكم، فلما نزع الخافض انتصب اللام.
وقد حمل الجر على/46/ المسح، وقالوا: إن الأرجل نسق على الرؤوس.
وحملوه على الغسل، وقالوا: إنه نسق على الوجه واليدين، ولكنه جر بمجاورة المجرور، كما قيل: جحر ضب خرب.
وهذه الوجوه كلها محتملة في اللسان والإعراب، فصارت الآية في حكم المجمل؛ إذ لم يقل أحد أن الآية موجبة للمسح والغسل جميعا، وإذا كان الأمر على ما بينا وجب أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لها، وإذا كان بيانا، كان محمولا على الوجوب، على أنه ليس يبعد أن يقال: إن الآية إذا قرئت على وجهين، وصح أن يتأول كل واحد من الوجهين على الغسل والمسح، كان ذلك كالآيتين توجب إحداهما الغسل والأخرى المسح، والمسح داخل في الغسل، فإذا الغاسل قد استعمل ما اقتضاه الوجهان من الآية.
فإن قيل: روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على قدميه، وعلى نعليه؟
قيل له: قد بين أمير المؤمنين علي عليه السلام، أنه وضوء من لم يحدث، ونحن لا ننكر أن من لم يكن محدثا وأحب تجديد الطهارة، فلا بأس أن يفعل ذلك.
صفحه ۹۴