جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح التجريد في فقه الزيدية
فإن قيل: حلق الشعر، وجب فيه ما وجب؛ لأنه قضاء التفث، وإماطة الأذى.
قيل له: هذا المعنى قد يحصل في الجلد، على أن من /218/ الشعر ما إذا حلقه لم يكن فيه مميطا للأذى، ومع هذا يلزمه الفداء، فبان أن الحكم قد نطق بحرمته، وإن تعلق بإماطة الأذى، فصح ما ذهبنا إليه. وأما قلع الضرس، فقد روى ابن أبي شيبة، عن الشعبي فيه مثل قولنا(1).
ووجهه ما ذكرنا في قطع الجلد من ثبوت الحرمة له، وتنبه أيضا بتقليم الظفر للوجه الذي ذكرناه.
وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: ((لا ينزع المحرم ضرسه، ولا ظفره، إلا أن يؤذياه))، فدل ذلك على أن له حرمة، وأنه كالظفر والشعر.
مسألة [[في لبس المحرم الخفين والسراويل والقمصان إذا لم يحد غيرها]
(وإن أضر برجليه الحفا، ولم يجد نعلين، فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين، ويلبس، ولا بأس له إذا لم يجد مئزرا أن يحرم في السراويل، يحترم به احتراما، وإن لم يجد رداء، ارتدى بكمي القميص، أو بجانبيه معترضا).
صفحه ۴۲۴