900

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

[43باب القول فيما يجب على المحرم توقيه]

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

[مسألة في بيان الرفث، والفسوق، والجدال]

يجب على المحرم أن يتوقى الرفث، والفسوق، والجدال. والرفث هو: الجماع، واللفظ بالقبيح. والفسوق هو: الفسق.

والجدال هو: المجادلة بالباطل. وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب). وذلك لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [وهذا منصوص عليه في الأحكام](1).

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس، قال: (لا رفث) الجماع، و(لا فسوق)، المعاصي، (ولا جدال في الحج)، لا /208/ تمار صاحبك حتى تغضبه.

ولا خلاف أن الجدال بالحق مأمور به؛ لقول الله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} فإذا الجدال المنهي عنه هو المجادلة بالباطل. ويبين أيضا أن الرفث هو الجماع قول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ويبين أن الرفث هو اللفظ بالقبيح قول الراجز: عن الخنا ورفث التكلم.

مسألة [في لبس المحرم الثوب المصبوغ أو القميص]

صفحه ۴۰۲