شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
مسألة [ في غسل الوجه وتخليل اللحية ]
قال: ومن فرض الوضوء: غسل الوجه وتخليل اللحية إن كانت.
وقد نص في الأحكام على وجوب تخليل اللحية.
والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]، وقد ثبت أن نبات الشعر على الوجه لا يخرج الوجه من أن يكون وجها؛ لأن الوجه اسم للعضو المخصوص، فنبات الشعر عليه لا يزيل الاسم عنه كسائر الأعضاء.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يجزي غسل اللحية عن غسل الوجه، كما أجزأ مسح شعر الرأس عن مسح جلد الرأس؟
قيل له: لا سبيل إلى مسح جلد الرأس إذا(1) كان عليه الشعر؛ لأن التخليل يخرج المسح عن أن يكون مسحا إلى أن يكون غسلا، وليس هكذا الغسل؛ لأن التخليل لا يخرج الغسل عن أن يكون غسلا، بل هو أبلغ في كونه غسلا، ويدل على ذلك:
ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، عن الهيثم، عن يزيد الرقاشي، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( أتاني جبريل عليه السلام، فقال: إذا توضأت، فخلل لحيتك ))، فثبت وجوبه على الأمة؛ لأن كل ما أوجبته الشريعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب على كل(2) الأمة، إلا ما يخصه الدليل.
وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عاصم، عن رجل لم يسمه أن عليا عليه السلام مر على رجل يتوضأ فقال: (خلل لحيتك).
صفحه ۸۲