562

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

وروى أبو داود في السنن، قال: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي عليه السلام، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، وفيه: ((فإن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء)).

وروى نحوه ابن أبي شيبة، عن عاصم، عن علي عليه السلام.

وروى أبو داود في السنن بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالا، فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)).

وفي شرح أبي بكر الجصاص روي عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس على امرء مسلم صدقة فيما دون خمسة ذود)).

فكل هذه الآثار تحقق ما نذهب إليه من أن الصدقة لا تلزم حتى يحصل النصاب في الملك.

فإن قيل: هذا وارد في المنفرد.

قيل له: إنه لم يستثن حالة الإجتماع عن حالة الإنفراد فهو عام فيهما جميعا.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة))، وجائز أن يطلق اللفظ في أحد الشريكين إذا كان بينهما خمسة ذود فقط، فيقال: ليس له إلا دون خمسة ذود، فوجب أن تنتفي عنه الصدقة لقوله: ((ليس فيما دون خمسة ذود صدقة))، وعلى هذه الطريقة يستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس في أقل من أربعين شاة زكاة)).

فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((في خمس من الإبل شاة))، وقال: ((في أربعين شاة شاة))، فأشار إلى العدد وهو ينتظم حالة الشركة والإنفراد.

صفحه ۶۴