شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
ولا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم، قال ذلك، لأن المعلوم أن الشاة إذا قاربت الموت، يعاف أكل لحمها ويستضر به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (( هلا ذكيت وانتفع بإهابها ))، وإن لم يكن في لحمها غرض.
وما روي أنه قيل: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: (( دباغها طهورها )) إلى سائر ما روي فيه، فمعناه: أنهم أرادوا أنها كانت كالميتة، وحمله على هذا أولى من حمله على أنهم عرفوه صلى الله عليه وآله وسلم، أنها ميتة في الحال، لأنه لا معنى لأن يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مشاهد معروف؛ لأنه ضرب من العبث، وإذا حمل على ما قلناه من أنه عرف أنها كانت كالميتة مرضا وعجفا، كان صحيحا.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( دباغها طهورها ))، وقوله: (( يطهره الماء والقرض )). فإن المراد به أن دباغه كان يطهره من الفرث والدم والروائح الكريهة، وكذلك المراد بقوله: (( يطهره الماء والقرض ))، وقوله: (( إنما حرم أكلها )) محمول على أنه أراد المأكول منها دون الأصواف والأوبار. وفي هذا أن الجلد محرم لتأتي الأكل فيه.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( أيما إهاب دبغ، فقد طهر )) فمحمول على جلد المذكى.
وليس لهم أن يقولوا: إن ذلك تعرية للحديث من الفائدة؛ لأن المراد بقوله فقد طهر، أي طهر من الفرث والدم والروائح الكريهة.
وهذا يفيد أن من اشترى جلدا على أنه مدبوغ، ثم وجد به روائح كريهة، أنه يرده بالعيب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أيما أهاب دبغ فقد طهر ))، فقد ظهرت فائدته وصحت(1) ووضحت.
وما رواه الأسود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( دباغ جلد الميتة طهورها )) فقد روي ما يوجب ضعفه، وهو:
صفحه ۵۶