شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
والمعتمد في هذا أنه لم يثبت قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الترخيص للضرورة، وإنما ذلك ادعاء هؤلاء القوم، على أن سائر ما رويناه عنه عليه السلام يدل على أن ذلك لم يبح للضرورة.
وقد قاسوه على الروث؛ بعلة الاستحالة، وذلك لا معنى له لوجهين(1):
أحدهما: أنه ينتقض باللبن، لأن الاستحالة حاصلة في اللبن كحصولها في البول والروث.
والثاني: أن الأصل غير مسلم لهم، لأنا لا ننجس أرواث ما يؤكل لحمه كما لا ننجس أبوالها.
وقد نص عليه يحيى عليه السلام في (الأحكام)(2) في مسألة الصلاة في أعطان الإبل.
على أن ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا شريح، عن إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل، قال: (( كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين )).
فدل على أنه لا فصل بين أرواثها وأبوالها، لأنه من المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أرواثها كما لا تخلو من أبوالها.
وربما قاسوها على أبوال سائر الحيوانات، وربما قاسوها على دمائها.
ونحن نقيسها على ألبان ما يؤكل لحمه؛ بعلة أنه خارج مائع معتاد من حيوان يؤكل لحمه من مخرج معتاد، فيجب أن يكون طاهرا كاللبن، ويمكن أن نقيسها على لعاب ما يؤكل لحمه بهذه العلة، ثم نرجح علتنا باستنادها إلى الظواهر التي ذكرناها.
قال: فأما بول مالا يؤكل لحمه فلا خلاف في تنجيسه، وقد ورد فيه من الأخبار ما ذكرنا في بول ما لا يؤكل لحمه، فلا طائل في إعادته.
مسألة [ في ماء البحر ]
وماء البحر طهور.
وقد نص عليه في (المنتخب)(3).
صفحه ۴۹