شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
وأخبر أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله.
فقد روينا ما رفع إلينا من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصرحة بطهارة بول ما يؤكل لحمه.
ورويناه عن علي عليه السلام، ومن مذهبنا أن عليا عليه السلام إذا قال قولا، وجب علينا(1) إتباعه، على أنه لم يرو عن غيره من الصحابة خلافه.
وهذا كثير من الناس يجعله مثل إجماع الصحابة، ثم قد رويناه عن التابعين، عن محمد بن علي الباقر، وعن عطاء.
ومثل هذا لا يجب أن يعترض عليه بما يعترضه المخالف من عموم يتعلق به، أو قياس يورده، لأن من حكم العموم أن يخص بما ذكرناه، ومن حكم القياس أن لا يقابل به(2) ما أوردناه.
فأحد ما يتعلقون به من العموم ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين، فقال: (( إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يتنزه عن البول، والآخر كان يمشي بالنميمة )).
قالوا: والبول يقتضي الجنس لدخول الألف واللام.
وهذا الحديث أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد شجاع، قال: حدثني القاسم، ويحيى بن آدم، عن وكيع عن الأعمش، قال: سمعت مجاهدا يقول عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين، فقال: (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستبرئ، أولا يستنزه من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة ))، شك أبو عبد الله.
فهذا كما ترى ورد خاصا في بول الإنسان، فليس له عموم يتعلق به، على أنه قد روي ماله عموم.
صفحه ۴۷