شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين، قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت يا رسول الله ، إنا بأرض أهل الكتاب، ونأتي(1) أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: (( اغسلوها ثم اطبخوا فيها )).
فليس يخلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل آنيتهم من وجوه ثلاثة:
[1] إما أن تكون بكونها لهم، وهذا(2) لا معنى له بالاتفاق.
[2] أو لإلقائهم النجاسات فيها، وهذا أيضا لا معنى له، لأنه لا يتخصص به أواني أهل الكتاب، لأن أوانيهم وأواني المسلمين في ذلك على(3) سواء.
[3] فلم يبق إلا أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لمماستهم لها بأبعاضهم وشربهم منها؛ لأن هذا هو الوجه الذي يوجب تخصيص ذلك بهم، وإذا ثبت ذلك ثبت ما ذهبنا إليه من نجاسة أسارهم(4).
فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بذلك على سبيل الاحتياط، لأن الغالب أن أوانيهم لا تخلوا من النجاسة كنحو الخمر وما جرى مجراها.
قيل له: هذا إخراج للأمر من الوجوب؛ لأن ما يكون كذلك يكون سبيله سبيل الاستحباب؛ إذ لا خلاف بين المسلمين أن بالشك لا يجب تنجس الشيء، وإذا كان كذلك، فهو إخراج للأمر عما وضع له بغير دليل، وذلك فاسد.
ومما يستدل به على ذلك من طريق النظر:
صفحه ۴۲