شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
قيل له: إن كان الأمر على ما ذكرتم، فإن الخبرين قد تعارضا في الوجه الذي اختلفنا فيه؛ لأن عموم النهي يحظر قضاء الفوائت في هذه الأوقات، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فليصلها إذا ذكرها )) يوجب قضائها فيها، فإذا(1) ثبت ما بينا من التعارض في الخبرين من الوجه الذي ذكرناه، لم يستقر النهي من قضاء الفوائت فيها، وإذا لم يستقر النهي لم يكن فرق بين هذه الأوقات الثلاثة، وبين سائر الأوقات في وجوب قضاء الفوائت فيها، على أن ما قدمنا ذكره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغروب الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر، فقد أدرك الفجر ))، نص فيما نذهب إليه، وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم. يؤيد ذلك:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس(2)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها ركعة ))(3).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد تمت صلاته ))(4)، فكل ذلك نص صريح في إجازة فعل المكتوبة في هذين الوقتين.
صفحه ۲۵۲